الشيخ علي پناه الاشتهاردي

575

مدارك العروة

مسألة 4 - لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ولا تعدّ من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة . مسألة 5 - الشبّاك لا يعدّ من الحائل وإن كان الأحوط الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة لصدق الحائل معه .

--> ( 1 ) راجع الوسائل : باب 62 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 462 .